عقدة اليسار التقدمي

في الفترة الأخيرة، بقيت اسمع كتير من التقدميين اليساريين و فيديوهات ليهم، وكنت عاوز اكلم عن حاجة لاحظتها وبشوفها أزمة هيكلية في اليسار التقدمي الحديث.

​في العمل السياسي التقليدي، الخلاف دايماً كان بيتمحور حوالين المصالح والحلول زي إزاي نوزع الضرائب؟ إزاي ندير الرعاية الصحية. في الحالة دي أنا أقدر اختلف مع الشخص اللي قدامي من غير ما أكرهه، لأن الخلاف على الوسيلة مش عليه هو كشخص.

​برأيي، مشكلة اليسار التقدمي إنه بيعمل العكس تماماً. مثلاً لو فرد اعترض (افتراضاً) على "زواج المثليين"، الشخص ده في نظر التقدمي مبيبقاش مجرد "شخص بختلف معاه في الرأي" ده بيتحول فوراً لشخص هوموفوبيك، متعصب، رجعي، غير إنساني، والأهم "عدو".

​بكده، تكتيك الحوار والنقاش بيتحول من محاولة للإقناع أو إيجاد أرضية مشتركة، لمعركة هدفها هزيمة العدو والانتصار عليه وإثبات إني أفضل، أعقل، وأرقى إنسانياً. النتيجة الطبيعية هي ان الطرف المقابل مش هيسمع حججك، بل هينزل المعركة دي بدافع الدفاع عن النفس. النقاش هنا مبيبقاش اختلاف وجهات نظر، بل حرب فكرية وشعور بالخوف من "الإذلال" والرضوخ، وده بيؤدي بالطرفين لتخلي عن المبادئ واستخدام طرق غير شرعية لمجرد إنهاء النقاش منتصرين.

​كتير من الناس بتنسى إن الأخلاق الحديثة وحقوق الإنسان بشكلها الحالي مولودة في إطار الفلسفة الليبرالية، وهي مش وثيقة متنزلة من السما لا تمس. يقدر أي شخص يختار إطار أخلاقي مختلف لكن التقدميين بيتعاملوا مع قيم زي "حرية الفرد" كأنها شيء بديهي وكوني، بينما هي في الحقيقة مجرد قيمة داخل أيديولوجية معينة وهي في الحالة دي الايدلوجية الليبرالية، ومن حق الآخرين إرجاعها لإطارهم القيمي الخاص (الديني أو الثقافي).

​ الشعار الأساسي لليسار هو "التنوع والشمول والتسامح"، لكن الممارسة العملية بتقول إنهم بيتسامحوا مع كل أنواع التنوع (العرقي، الجندري، الثقافي)، باستثناء نوع واحد مهم وهو تنوع الآراء.

​من الأشياء المتناقضة برضه، إن السخرية من "الأفكار" مسموحة ومبررة ليبرالياً، بينما السخرية من الأعراق أو الهوية الجندرية ممنوعة. طبعاً دا شيء خاطئ. لانه تقسيم جاي من جوه الأيديولوجية الليبرالية نفسها ومش قانون عالمي. المسلم مثلاً مستعد في أحيان كتيرة يضحي بحياته عشان دينه ومبادئه. فلما تسخر من دينه، النتيجة النفسية والاجتماعية واحدة كأنك سخرت من هويته. هيكرهك ويسخر منك والدورة بتكتمل. فهل ده شيء أخلاقي فعلاً؟ هل لما تقول "انا جاي عشان احرر المسلم من جهله." هل انت بتتعامل بعقلية مناسبة فعلاً؟ لأن في الحالة دي انت مش بتعاملة كند ليك ممكن انت او هو يكون غلطان. بل بتقدم لنفسك انك انت الصح انا معايا الاخلاق (الي اخترتها بناء على ايدلوجيتي) وهي الصحيحه بشكل مطلق (غير صحيح) فانا جاي بنفس منطق عبء الرجل الابيض اخلص المسلم من جهله. لكن هل دا فعلاً السبب الحقيقي ام انه مجرد عذر عشان تحس بنوع من Superiorty او التفوق الاخلاقي او النفسي او الثقافي على الشخص الي قدامك و تحسسك نفسك انه هو مدين ليك.

​إذا كان "الضرر" هو المعيار الليبرالي الأساسي في التعامل مع الناس، فإيه هي حدوده؟ هل هو الضرر الجسدي؟ النفسي؟ الاقتصادي؟

والأهم هو هل تكتيكات اليسار متناسقة مع المبادئ الليبرالية اللي المفروض تقدم الفرد الليبرالي كقدوة؟ هل تهكير الحسابات، حملات الكنسل ، أو قطع عيش شخص واستهدافه اقتصادياً لمجرد إنه اختلف في الرأي ميعتبرش ضرر؟

​الموضوع أشبه بشركة حاطة سياسات مش عاجباك أو أسعارها سيئة، او مش متاحه فموقع. فتقرر إن قرصنة أعمالها وسرقتها فجأة بقى شيء بشكل ما مشروع. رغم انها مازلت سرقع

​طبعاً الكلام ده مش حكر على الليبرالية التقدمية، هو موجود في كل الأيديولوجيات تقريباً. لكن مشكلة الليبرالية التقدمية بالذات، إنها بتعمل عكس اللي بتعلنه.

​لما تقدم نفسك كـ "الحق المطلق" ومصدر الأخلاق الأوحد، وتقصي وتعادي أي شخص بيختلف معاك في الرأي.. فإيه الفرق بينك وبين المتدين المتطرف اللي أنت بتمارس عليه الاستعلاء وبتحتقره لأنه عاوز يفرض رأيه على الناس؟

​دي كانت بعض أفكاري النقدية على التقدمية الحديثة. ايه الاختلافات الي عندكم فيها؟

u/Gold_Type8553 — 1 day ago
▲ 2 r/RedditMasr+1 crossposts

تجربة فكريه

بما اننا كلنا مجتمعين على اننا مش بنحب النظام الحالي. ايه رايكم من سبيل التجربه الفكريه النظريه اننا نتجمع في جروب و يدي كل واحد افكار لانسب نظام سياسي و دستوري لمصر في ظل واقعها الحالي. و الهدف النهائي هو تصميم دستور جديد متفق عليه. لأن شايف ان المشكله هو ان مفيش بديل واضح الناس متفقه عليه.

تاني الفكرة نظريه ومش ناويين نناقش تطبقيها بل هي محاولة لتجميع وجهات النظر المختلفه في دستور واحد. الي مهتم يبعت.

u/Gold_Type8553 — 7 days ago

ايه رأيكم في دور الدولة في حظر الأشياء الضاره على الفرد زي الكحول، الدعارة، الاباحية، القمار و المخدرات؟

u/Gold_Type8553 — 10 days ago

فكرة فلسفية سياسية ثورية

من فترة وانا بفكر في نظرية فلسفية سياسية جديده. هنسميها الهيلتية (Heltism).

​

الموضوع منبثق من رأيي ان الانظمه و المحاولات السياسيه الحاليه قاصره وغير كفؤ.

​

في الديموقراطية إرادة الشعب مش مصدر للحقيقة. الشعب ممكن يكون جاهل. ممكن ينتخب ديكتاتور. انا شايف ان الشعب هو مصدر الاحتياجات مش مصدر للحقيقة. الديموقراطية من غير كفاءة بتتحول لمسابقة شعبويه بتعتمد على عوامل غير كفؤ زي المال و الكاريزما.

​

في الاشتراكيه الطوباويه انها بتتحول دايما لحكم الحزب الواحد الديكتاتوري الي بيبرر كل أفعاله لأجل الحلم الطوباوي. ومشاكل كتيره في نمو الاقتصاد.

​

في الاسلام السياسي بيكون الموضوع اعتباطي ومليان بللتأويل غير ان الاعتماد على دين لحكم دولة بيكون شيء غير كفؤ بسبب التنوع الديني في الدولة نفسها وان الإسلام السياسي بيحرم النقد الداخلي بسبب تكفير اي فرد بينقده فا بيمنع اي نقد للحكومه.

​

القوميه و البعث مشكلتها نفس مشاكل السابقين فهي الأداة الي انتجت الابادات والتطرف و العنصريه و الاستبداد.

​

انا شايف اننا نحط مبدأ محايد بين كل الايدلوجيات عشان يكون الحاكم. وهو "الكفاءه المساءلة" وهي تحقيق اقصى ناتج من الرفاه الإنساني بأقل استهلاك من الوقت و الموارد، مع مساءلة مستمره.

​

الهيلتية لازم تكون محايده ومتسقه و منضبطه. و متحازنش لأي من المطلقات الثيروقراطيه او القوميه او الطوباويه او الهوياتيه. السؤال الحاكم لازم يكون هو "هل هذا يعمل؟". الحكومه شرعيتها تأتي من قدرتها على تحسين نفسها باستمرار و تطبيق مبدأ الكفاءة المساءلة و الحياد ولما تفشل تتحساب و تساءل و تسيب مكانها للي اكفأ.

​

حد عاوز يناقش تفاصيل الفكره؟ سياسياً أو اقتصاديا او اجتماعياً؟ عندي رغبه حقيقية في مناقشة الفكره دي مع اشخاص مختلفين. باحترام طبعاً.

u/Gold_Type8553 — 18 days ago

السلطة التنفيذية و التشريعيه الهيلتية

الجزء الثالث: السلطات

​

الباب الأول: السلطة التنفيذية

​

المادة 27: المدير العام (General Director)

​

  1. المدير العام هو رأس السلطة التنفيذية. يُشار إليه رسمياً بلقب "المدير العام" في جميع المراسلات الرسمية. يكون مرشحاً من المسار الفائز في حزب الكفاءة الإنسانية (HEP). ينتخبه المجلس الوطني بالأغلبية المطلقة لأعضائه.

  2. إذا فشل مرشح المسار الفائز في الحصول على الأغلبية المطلقة، يُعاد التصويت خلال 48 ساعة. إذا فشل مجدداً، يسمي المسار مرشحاً آخر خلال 7 أيام. إذا فشل مرشحان من نفس المسار، تنتقل فرصة الترشيح إلى المسار التالي.

  3. يشترط في المرشح:

    · أ. أن يكون مواطناً هيلتياً بالغاً 35 سنة ميلادية على الأقل.

    · ب. أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية عليا.

    · ج. ألا يكون قد سبق فصله من منصب عام بسبب جريمة فساد.

    · د. أن يكون قد شغل رتبة R-7 (أمين) في بلاتيريا حزب الكفاءة الإنسانية، أو أن يكون قد شغل منصباً سيادياً (قاضٍ في المحكمة الدستورية، محافظ البنك المركزي، رئيس SPA) لمدة 4 سنوات على الأقل وحصل على تزكية من المؤتمر العام للحزب. يستقيل المدير العام للاتحاد، فور انتخابه، من أي منصب في البلاتيريا لحزب الكفاءة الإنسانية (HEP). ويجوز له البقاء عضواً عادياً في الحزب، دون أن يكون له أي دور قيادي فيه طوال فترة ولايته.

  4. مدة ولايته 4 سنوات ميلادية كاملة. لا يجوز انتخابه لأكثر من ولايتين متتاليتين، ثم فترة تبريد إجباري، ثم يستطيع الترشح لولاية ثالثة وأخيرة. (حد أقصى 12 سنة).

  5. يؤدي قبل توليه مهامه اليمين الدستورية التالية: "أقسم بالدستور أن أصون الكفاءة المُساءَلة، وأحمي حقوق المواطنين، وألتزم بالحياد، وألا أستحوذ على السلطة."

  6. يخضع لاستجواب علني أمام المجلس الوطني مرة كل 6 أشهر. للمجلس، بناءً على طلب 50 نائباً، عقد جلسة استجواب طارئة في أي وقت.

  7. في حالة استقالته أو وفاته أو عجزه الصحي الدائم (بشهادة لجنة طبية عليا)، يتولى نائبه مهام المدير العام مؤقتاً لمدة لا تزيد عن 30 يوماً، يدعو خلالها المجلس لانتخاب مدير عام جديد.

  8. يُعزل المدير العام حصراً بإحدى طريقتين:

    · أ. التصويت البنّاء: يطرح المجلس الوطني الثقة، ويُنتخب بديل في نفس الجلسة بأغلبية مطلقة. في حال فشل انتخاب بديل، تستمر المناقشات لـ 7 أيام. في اليوم السابع، يُعاد فتح باب الترشيح لجميع المسارات. يفوز المرشح الوحيد بالأغلبية البسيطة. فإن تعدد المرشحون، يُنتخب المدير العام الجديد بالأغلبية المطلقة. حكومة الأقلية الناتجة عن هذا الإجراء لا تستطيع حل البرلمان، وتخضع لاستجواب شهري بدل نصف السنوي.

    · ب. استفتاء العزل: بناءً على تقرير من جهاز حماية النظام (SPA) يثبت فشلاً نظامياً، يُحال الأمر للمحكمة الدستورية. إذا أقرت المحكمة التقرير، يُطرح للاستفتاء الشعبي. يصدر رئيس المحكمة الدستورية أمر العزل.

  9. بعد انتهاء ولايته الثانية، يخضع للتبريد الإجباري وفقاً للمادة (16) من هذا الدستور. بعد انقضاء فترة التبريد، يحق له الترشح لولاية ثالثة وأخيرة.

  10. بعد انتهاء ولايته الثالثة والأخيرة، لا يحق له الترشح لمنصب المدير العام مجدداً. لا يخضع لتبريد إجباري بعد الولاية الثالثة. يختار بين مسارين:

· أ. المسار الأكاديمي: يعين محاضراً دائماً في الأكاديمية الوطنية للحوكمة. يتقاضى راتباً شهرياً يعادل راتب الأمين العام للحزب (R-8). يستمر في هذا المنصب حتى بلوغه سن التقاعد. لا يحق له الجمع بين هذا الراتب وأي راتب حكومي آخر. لا يحق له الترشح لأي منصب سياسي طوال مدة عمله في الأكاديمية.

· ب. مسار العودة إلى البلاتيريا: يعود إلى رتبة R-7 (أمين) في البلاتيريا لحزب الكفاءة الإنسانية. تنطبق عليه قواعد الترقية العادية. من هذه الرتبة، يحق له الترشح لأي منصب سياسي، باستثناء المدير العام للاتحاد.

  1. يصبح المدير العام السابق في كل الأحوال عضواً تلقائياً في مجلس الظل فور انتهاء ولايته (سواء كانت الأولى أو الثانية أو الثالثة) وتركه لمنصبه حسب الماده (97).

​

---

​

المادة 28: مجلس الوزراء

​

  1. التشكيل: يشكل المدير العام مجلس الوزراء من الوزراء ونوابهم. يكون الوزراء من أعضاء حزب الكفاءة الإنسانية، مع مراعاة تمثيل المسارات الأخرى في الحكومة الائتلافية. يجب أن يحصل كل وزير على موافقة المجلس الوطني بالأغلبية المطلقة قبل أداء مهامه.

  2. مبدأ التوأمة الإدارية الإلزامي:

    · أ. إذا كان الوزير من أعضاء المسارات الحزبية (سياسي)، وجب أن يكون نائبه تكنوقراطاً مستقلاً (خبير لا ينتمي لأي مسار).

    · ب. إذا كان الوزير تكنوقراطاً مستقلاً، وجب أن يكون نائبه من أعضاء المسارات الحزبية.

    · ج. يتم اختيار النواب من غير المسار الذي ينتمي إليه الطرف المقابل كلما أمكن.

    · د. يُلزم المدير العام بتقديم بيان خطي مسبب للمجلس الوطني يشرح فيه كيفية تحقيق مبدأ التوأمة في كل وزارة. عدم تقديم البيان خلال 30 يوماً من تشكيل الحكومة يُبطل تعيين الوزير ونائبه المعنيين. يتولى المدير العام مؤقتاً إدارة شؤون الوزارة المعنية، ويعين بديلاً خلال 15 يوماً.

  3. الوزارات السيادية الدائمة (5): لا يجوز دمجها أو إلغاؤها إلا بتعديل دستوري: وزارة الخارجية، الدفاع، العدل، الداخلية، المالية.

  4. الوزارات الخدمية (7): يجوز دمجها أو استحداث غيرها بقانون: وزارة الكفاءة الإدارية، التعليم والبحث، الصحة العامة، البنية التحتية والطاقة، الزراعة والأمن الغذائي، الصناعة والتكنولوجيا، العمل والرفاه.

  5. حظر تضخم الحكومة: لا يجوز أن يتجاوز عدد الوزراء 15 وزيراً في أي حكومة. يُسمح للمدير العام بتعيين 3 وزراء دولة مؤقتين لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد، لمهام محددة بقانون. لا يُسمح بمنصب "وزير بلا حقيبة".

  6. المساءلة والاستقالة: يخضع كل وزير للمساءلة البرلمانية. للمجلس الوطني حجب الثقة عن أي وزير بأغلبية مطلقة، دون أن يؤدي ذلك إلى إسقاط الحكومة. للمدير العام إقالة أي وزير، باستثناء وزراء الدفاع والداخلية والعدل التي تتطلب موافقة المجلس بالأغلبية البسيطة.

  7. اجتماعات علنية: يعقد مجلس الوزراء اجتماعاً علنياً مرة كل 6 أشهر على الأقل، يناقش فيه تقارير الأداء.

  8. يستقيل الوزير، فور تعيينه، من أي منصب في البلاتيريا لحزب الكفاءة الإنسانية (HEP). ويجوز له البقاء عضواً عادياً في الحزب.

​

---

​

الباب الثاني: السلطة التشريعية

​

المادة 29: المجلس الوطني

​

  1. يتكون المجلس الوطني من عدد من الأعضاء بنسبة عضو لكل 300,000 مواطن. لا يقل عدد أعضائه عن 300 عضو. يراجع هذا المعيار بقانون كل 12 سنة.

  2. مدة الدورة 4 سنوات ميلادية. تبدأ من تاريخ أول اجتماع. تجرى الانتخابات في موعد لا يتجاوز 30 يوماً قبل نهاية الدورة. يخوض المرشحون الانتخابات تحت مظلة حزب الكفاءة الإنسانية (HEP). وتجرى الانتخابات تحت إشراف هيئة الانتخابات الوطنية (NEC).

  3. طرق الاختيار الأربعة:

    · أ. المقاعد الجغرافية (50%): انتخاب شعبي مباشر. يصدر قانون الانتخابات لضمان نزاهة الدوائر وتمثيلها العادل.

    · ب. المقاعد القطاعية (30%): ينتخبهم أعضاء النقابات المهنية والعمالية والجمعيات الفلاحية والتجارية المعترف بها. يوزعها القانون على القطاعات.

    · ج. المقاعد الأكاديمية (15%): تعينهم المجالس العليا للجامعات ومراكز الأبحاث. يُشترط في المرشح شهادة عليا أو خبرة مهنية معادلة. لا يجوز أن يستأثر تخصص أكاديمي واحد بأكثر من 20% من هذه المقاعد.

    · د. المقاعد الاحتياطية (5%): للمدير العام تعيين خبرات نادرة أو فئات ناقصة التمثيل. تعرض الأسماء على المجلس للمصادقة.

  4. يؤدي كل عضو اليمين الدستورية قبل تولي مهامه.

  5. لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني وأي منصب تنفيذي أو قضائي آخر، أو أي منصب في البلاتيريا لحزب الكفاءة الإنسانية (HEP). يسقط مقعد العضو إذا قبل منصباً وزارياً أو منصباً في البلاتيريا للحزب.

  6. يتمتع العضو بالحصانة الموضوعية عن آرائه وتصريحاته داخل المجلس. ترفع عنه الحصانة الإجرائية بقرار من المجلس في حالات الجرائم غير السياسية.

  7. للمدير العام حق حل المجلس مرة واحدة خلال ولايته. يجب أن تجرى انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً. باستثناء الحكومات الناتجة عن مادة التصويت البنّاء وفقاً للمادة (27/8-أ).

​

---

​

المادة 30: المسارات الثلاثة والمستقلون

​

أولاً: تعريف المسارات

​

  1. تنشأ المسارات الثلاثة داخل حزب الكفاءة الإنسانية (HEP)، وهي الإطار الوحيد للتنافس السياسي في الدولة.

  2. مسار الاستدامة (الأحمر):

الأولوية: الاستدامة المالية، استقرار الأسعار، خفض الدين العام، كفاءة الإنفاق.

  1. مسار التنمية (الأزرق):

    · الأولوية: النمو الاقتصادي، الاستثمار، البنية التحتية، التكنولوجيا.

  2. مسار الاستقرار (الأخضر):

    · الأولوية: التماسك الاجتماعي، الصحة، التعليم، حماية البيئة.

  3. المستقلون (الفضيون): الأعضاء المعينون في المقاعد الأكاديمية (15%) والاحتياطية (5%) هم "مستقلون". لا ينتمون لأي مسار. لا يصوتون ككتلة. يصوت كل منهم حسب قناعته وتقييمه لكفاءة كل خطة أو قانون مطروح. لا يجوز إلزامهم بتعليمات حزبية أو مسارية. أي محاولة للتأثير على تصويتهم بغير الإقناع العقلاني تعد إخلالاً بالدستور.

​

ثانياً: تكوين المسارات

​

  1. يعلن كل مرشح للانتخابات الجغرافية والقطاعية عن مساره عند تقديم أوراق ترشحه. يظهر اسمه ولون مساره على ورقة الاقتراع. يبقى ملتزماً بمساره طوال الدورة.

  2. الأعضاء الأكاديميون والاحتياطيون لا يعلنون أي مسار. يظلون مستقلين طوال الدورة.

​

ثالثاً: تشكيل الحكومة

​

  1. المسار الذي يحوز 50%+1 من مقاعد المجلس يشكل الحكومة. يسمي المدير العام من بين أعضائه.

  2. في حال عدم حصول أي مسار على الأغلبية، يتفاوض المساران الحائزان على أعلى عدد من المقاعد لتشكيل "حكومة ائتلاف مساري" خلال 30 يوماً. يسميان مرشحاً واحداً توافقياً للمدير العام. إذا تعذر الاتفاق على مرشح واحد، يرشح كل مسار مرشحه، وينتخب المجلس الوطني بينهما بالأغلبية المطلقة.

  3. إذا فشل التفاوض، يشكل المسار الأول "حكومة أقلية". تعرض على المجلس للتصويت بالجلسة الأولى. إذا فشلت، يحل المجلس وتجرى انتخابات جديدة.

​

رابعاً: المعارضة الرقابية

​

المسارات التي لا تشترك في الحكومة تشكل "المعارضة الرقابية الرسمية". لها الحقوق التالية حصراً:

​

· أ. رئاسة لجنة التدقيق المالي والميزانية.

· ب. رئاسة لجنة التحقيق في أداء الحكومة.

· ج. رئاسة اللجنة الفرعية للرقابة على الأجهزة الأمنية.

​

خامساً: التصويت الشعبي الاستشاري

​

قبل شهر من كل انتخابات عامة، يجرى "التصويت الشعبي الاستشاري". يسأل فيه الناخبون: "أي مسار تفضلون أن يقود الحكومة القادمة؟" لا يرتب هذا التصويت أي أثر قانوني ملزم. هو تعبير عن المزاج العام. تعلن نتائجه للشعب.

​

---

​

المادة 31: رئيس المجلس وهيئة المكتب

​

  1. رئيس المجلس: ينتخب المجلس الوطني رئيساً له من بين الأعضاء المستقلين (الفضيين) في أول جلسة له، لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة. إذا تعذر ذلك، ينتخب المجلس رئيساً من أي مسار بأغلبية الثلثين. لا يجوز للرئيس أن يكون عضواً في أي مسار حزبي خلال فترة رئاسته. يتفرغ الرئيس لمهامه، ولا يمارس أي عمل آخر.

  2. صلاحيات الرئيس:

    · أ. يرأس جلسات المجلس، ويدير مناقشاته، ويضبط نظامه.

    · ب. يمثل المجلس أمام السلطات الأخرى وفي المحافل الرسمية.

    · ج. يدعو المجلس للانعقاد، ويفتح دوراته ويختتمها.

    · د. يحمي استقلال المجلس، ويمنع أي تدخل خارجي في أعماله.

  3. هيئة المكتب: تتكون هيئة مكتب المجلس من:

    · أ. الرئيس.

    · ب. نائبان، ينتخبهما المجلس من مسارين مختلفين عن مسار الرئيس، بأغلبية مطلقة.

    · ج. أمين عام المجلس، ينتخبه المجلس لولاية 4 سنوات قابلة للتجديد.

  4. العزل: للمجلس عزل الرئيس أو أي من أعضاء هيئة المكتب، إذا فقد ثقته، بأغلبية الثلثين من أعضائه. يقدم الرئيس استقالته إذا فقد ثقة المجلس.

​

---

​

المادة 32: اللجان البرلمانية الدائمة

​

  1. أنواع اللجان: تشكل في المجلس الوطني لجان دائمة من ثلاثة أنواع:

    · أ. لجان رقابية: تختص بمراقبة أداء السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية والمال العام. رئاستها للمعارضة الرقابية بشكل دائم.

    · ب. لجان قطاعية: تختص بدراسة مشاريع القوانين ومراقبة أداء الوزارات في قطاعات محددة. توزع رئاساتها على جميع المسارات والمستقلين.

    · ج. لجان تحقيق: تشكل مؤقتاً للتحقيق في قضايا محددة. تُشكل بقرار من المجلس الوطني بناءً على طلب 50 عضواً، أو المدير العام، أو جهاز حماية النظام (SPA). إذا تقدم بالطلب 50 عضواً، وجب على المجلس التصويت على تشكيل اللجنة خلال جلسة واحدة. رئاستها للمعارضة الرقابية.

  2. اللجان الرقابية الدائمة (3):

    · أ. لجنة التدقيق المالي والميزانية: تراجع إيرادات الدولة ونفقاتها. وتدقق الحساب الختامي. رئيسها من المعارضة.

    · ب. لجنة التحقيق في أداء الحكومة: تستدعي الوزراء وتفحص أداءهم. رئيسها من المعارضة.

    · ج. اللجنة الفرعية للرقابة على الأجهزة الأمنية: تراقب أداء جهاز الأمن والمخابرات (HSS) ومكتب مراقبة العين (EWO). يحدد القانون صلاحياتها الاستثنائية. رئيسها من المعارضة.

  3. اللجان القطاعية: تشكل بقانون يحدد عددها واختصاصاتها. تشمل على الأقل قطاعات: الصحة والتعليم والطاقة والزراعة والصناعة. توزع رئاساتها وعضويتها على جميع المسارات الثلاثة والمستقلين بما يتناسب مع حجم كل كتلة.

  4. الصلاحيات العامة للجان:

    · أ. استدعاء الوزراء وكبار الموظفين لسماع أقوالهم.

    · ب. استدعاء الشهود والخبراء.

    · ج. الوصول إلى الوثائق والمعلومات الحكومية، باستثناء أسرار الدفاع الجاري والمصادر الاستخباراتية الحية.

    · د. تشكيل لجان فرعية، والاستعانة بمستشارين.

  5. إلزامية الحضور والتعاون: يلتزم كل من تستدعيه اللجنة بالحضور وتقديم ما يطلب. يعاقب القانون على الامتناع أو إخفاء المعلومات.

​

---

​

المادة 33: النظام الداخلي للمجلس

​

  1. يصدر المجلس الوطني نظاماً داخلياً (لائحة) ينظم إجراءات عمله. يُنشر في الجريدة الرسمية، ويكون ملزماً لجميع الأعضاء.

  2. النصاب: لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه (50%+1). يتخذ المجلس قراراته بالأغلبية البسيطة للحاضرين، ما لم ينص الدستور على أغلبية خاصة.

  3. علنية الجلسات: جلسات المجلس علنية. تنشر محاضرها كاملة على الموقع الرسمي. للمجلس أن يعقد جلسة سرية بناءً على طلب مسبب من المدير العام أو 50 عضواً، إذا تعلق الأمر بأسرار الدفاع أو المصادر الاستخباراتية الحية. لا يجوز التصويت على القوانين في جلسة سرية.

  4. التصويت: يكون تصويت المجلس علنياً، إلكترونياً، ويُسجل اسم كل عضو وكيف صوت. يُستثنى انتخاب رئيس المجلس وهيئة المكتب، فيكون التصويت سرياً.

  5. حقوق العضو وواجباته:

    · أ. للعضو حق إبداء الرأي، وتوجيه الأسئلة للحكومة، وتقديم مقترحات القوانين.

    · ب. على العضو واجب حضور الجلسات. يسقط مقعده إذا تغيب بدون عذر 4 جلسات متتالية أو 8 جلسات متفرقة في الدورة.

    · ج. على العضو تقديم إقرار ذمة مالية سنوي لجهاز حماية النظام (SPA).

  6. لا يجوز للمجلس تعديل نظامه الداخلي بما يخالف أحكام هذا الدستور.

​

---

​

المادة 34: التشريع وإجراءات إصدار القوانين

​

أولاً: حق الاقتراح

​

  1. يملك حق اقتراح القوانين كل من:

    · أ. المدير العام (مشروعات قوانين).

    · ب. أي عضو من أعضاء المجلس الوطني (مقترحات قوانين).

    · ج. جهاز حماية النظام (SPA) في مشروعات القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد والمساءلة وحماية المبلغين.

    · د. المجلس الأعلى للقضاء في مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والمحاكم.

    · هـ. المواطنون، عبر عرائض موقعة من 0.1% من الناخبين المسجلين على الأقل، وبحد أدنى 50,000 توقيع. تعرض على المجلس الذي يناقشها خلال 60 يوماً من تسلمها.

​

ثانياً: دورة التشريع

​

  1. دورة التشريع العادية:

    · أ. يحال الاقتراح إلى اللجنة البرلمانية المختصة لدراسته وتقديم تقرير.

    · ب. يناقش المجلس الاقتراح في قراءة أولى للمبادئ العامة، ويصوت عليه.

    · ج. إذا أقر في القراءة الأولى، يحال للدراسة مادة مادة في اللجنة.

    · د. يناقش المجلس في قراءة ثانية. لكل عضو حق تقديم تعديلات. يصوت على كل مادة.

    · هـ. يصوت على القانون كاملاً في قراءة ثالثة.

  2. إقرار القوانين العادية: بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، بعد اكتمال النصاب.

  3. القوانين العضوية: القوانين المتعلقة بالانتخابات، القضاء، المالية العامة، حالة الطوارئ، والحقوق والحريات الأساسية، تحتاج في إقرارها إلى الأغلبية المطلقة من جميع أعضاء المجلس (50%+1 من إجمالي عدد الأعضاء، لا فقط من الحاضرين).

​

ثالثاً: الإصدار والاعتراض

​

  1. الإصدار: يحال القانون بعد إقراره إلى المدير العام لإصداره خلال 15 يوماً من تسلمه.

  2. حق الاعتراض (الفيتو): للمدير العام خلال 15 يوماً أن يعترض على القانون كلياً أو جزئياً، ويعيده مشفوعاً بأسباب الاعتراض إلى المجلس. يناقش المجلس الاعتراض. إذا أصر المجلس على القانون بأغلبية الثلثين من أعضائه، يسقط الاعتراض، ويصدر المدير العام القانون خلال 5 أيام.

  3. إذا تعلق اعتراض المدير العام بقانون يمس صلاحياته الدستورية مباشرة (مثل قانون انتخابي جديد، أو قانون يغير اختصاصات السلطة التنفيذية)، وجب على المحكمة الدستورية مراجعة الاعتراض خلال 15 يوماً وإصدار قرار ملزم. إذا انقضت المهلة دون قرار، يُعتبر الاعتراض مرفوضاً ويُصدر القانون فوراً.

​

رابعاً: الرقابة الدستورية

​

  1. الرقابة المسبقة: لرئيس المجلس، أو المدير العام، أو 50 عضواً، أن يحيلوا أي قانون قبل إصداره إلى المحكمة الدستورية العليا لمراجعة دستوريته. تبت المحكمة خلال 30 يوماً. إذا قررت عدم دستوريته، يسقط القانون. إذا قررت دستوريته، يصدر فوراً.

​

---

​

نهاية الباب الثاني.

u/Gold_Type8553 — 20 days ago

ايه هو النظام الاقتصادي/ سياسي/ ايدلوجي. الافضل لمصر بالنسبه ليكم و ليه؟

u/Gold_Type8553 — 22 days ago